189

المراسم العلوية في الأحكام النبوية

المراسم العلوية في الأحكام النبوية

Editor

السيد محسن الحسيني الأميني

Editorial

المعاونية الثقافية للمجمع العالمي لأهل البيت (ع)

Edición

الأولى

Año de publicación

1414 AH

Ubicación del editor

قم

Regiones
Afganistán
•
Imperios y Eras
Selyúcidas

لا فلس له.

والأول: حل، والثاني: محرم.

وذكاة السمك صيده.

وبيض السمك على ضربين: خشن وأملس. فالأول: حل، والثاني:

محرم.

فإن وجد في جوف سمكة سمكة أخرى: فإن كانت ذات فلس حلت، وإلا فهي حرام.

فأما ما يوجد من السمك على شاطئ المياه: فإنه يعتبر بأن يلقى في الماء، فإن طفا على ظهره لم يؤكل، وإن طفا على وجهه أكل.

والواجب: أن لا يؤكل إلا ما يصيده المؤمنون.

وأما صيد البر فعلى ثلاثة أضرب: وحش وطير وجراد.

فالوحش على ضربين: ما له مخلب وما لا مخلب له.

فما له مخلب على ضربين: ما يفرس وما لا يفرس. فكل ما يفرس محرم.

وما لا يفرس: الأرنب - وهو محرم - والثعلب والضب والقنفذ واليربوع. وكل ما عدا الحمر الوحشية والبقر والكباش الجبلية والحمور والغزلان والنعام وما شاكل ذلك محرم.

وأما الطير فعلى ثلاثة أضرب:

ما يكون صفيفه أقل من دفيفه، وما يكون صفيفه أكثر من دفيفه، وما يدف ولا يصف.

فالحرام: ما صفيفه أكثر من دفيفه، والباقي حل.

Página 210