المراسم العلوية في الأحكام النبوية
المراسم العلوية في الأحكام النبوية
Editor
السيد محسن الحسيني الأميني
Editorial
المعاونية الثقافية للمجمع العالمي لأهل البيت (ع)
Edición
الأولى
Año de publicación
1414 AH
Ubicación del editor
قم
Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
المراسم العلوية في الأحكام النبوية
Salar-e Deilami (d. 463 / 1070)المراسم العلوية في الأحكام النبوية
Editor
السيد محسن الحسيني الأميني
Editorial
المعاونية الثقافية للمجمع العالمي لأهل البيت (ع)
Edición
الأولى
Año de publicación
1414 AH
Ubicación del editor
قم
وكفارة خلف النذر وكفارة الظهار وكفارة من أفطر يوما من شهر رمضان متعمدا: عتق رقبة أو إطعام ستين مسكينا أو صيام شهرين متتابعين، وقضاء ذلك اليوم. هذه الكفارة مخير فيها. ومثلها في المبلغ والتخيير كفارة قتل الخطأ.
فأما كفارة الظهار فمرتبة.
وكفارة قتل العمد: أن يجمع بين ما هو مخير في كفارة قتل الخطأ. فإن تعذر كفر بواحدة منها.
ومن عقد صوم قضاء يوم من شهر رمضان، فأفطر قبل الزوال فلا شئ عليه. وإن أفطر بعده فعليه كفارة يمين.
وقد بينا كفارة الجماع في الحيض للحرة. فأما الأمة فثلاثة أمداد من طعام.
وكفارة النائم عن صلاة العشاء الآخرة حتى جاوز نصف الليل: أن يصبح صائما.
وكفارة من شق ثوبه في موت ولده أو زوجته: كفارة يمين.
ولا كفارة في شق ثوبه في موت أبيه أو أخيه.
وكفارة من لطم وجهه: الاستغفار، فإن خدشه فكفارة يمين.
وفي جز الشعر: كفارة قتل الخطأ.
وقسمة هذا الباب أن يقال: أن الكفارة على ضربين: منها ما فيه عتق رقبة، والثاني لا عتق فيه.
فالأول، على ثلاثة أضرب، أحدها، عوض الرقبة: كسوة عشرة مساكين، وعوض الكسوة: إطعامهم.
والآخر، عوض الرقبة: صيام شهرين متتابعين. وعوض الصيام:
Página 190
Introduzca un número de página entre 1 - 244