166

المراسم العلوية في الأحكام النبوية

المراسم العلوية في الأحكام النبوية

Editor

السيد محسن الحسيني الأميني

Editorial

المعاونية الثقافية للمجمع العالمي لأهل البيت (ع)

Edición

الأولى

Año de publicación

1414 AH

Ubicación del editor

قم

Regiones
Afganistán
•
Imperios y Eras
Selyúcidas

فما انتقل بغير البيع، والمقسوم الذي لا شركة فيه من وجه، لا شفعة فيهما.

والمشترك على ضربين: أحدهما تصح القسمة فيه، والآخر: لا تصح. فما لا تصح قسمته لا شفعة فيه أيضا.

وما تصح قسمته على ضربين: أحدهما: مقسوم مشترك الشرب أو الطريق الخاص، والآخر غير مقسوم الذات. وفيهما جميعا الشفعة.

وقد بينا أنه لا شفعة في مقسوم بكل حقوقه.

ولا شفعة لذمي على مسلم، ولا في هبة، ولا في صدقة، ولا في مهر.

وإنما هي في ما يباع خاصة. وقد بينا جملته.

ولا شفعة لمن يعجز عن مبلغ الثمن.

وإذا اختلف المتبايعان مع الشفيع في المبتاع، فالقول قول المبتاع مع يمينه.

Página 184