المراسم العلوية في الأحكام النبوية
المراسم العلوية في الأحكام النبوية
Editor
السيد محسن الحسيني الأميني
Editorial
المعاونية الثقافية للمجمع العالمي لأهل البيت (ع)
Edición
الأولى
Año de publicación
1414 AH
Ubicación del editor
قم
Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
المراسم العلوية في الأحكام النبوية
Salar-e Deilami (d. 463 / 1070)المراسم العلوية في الأحكام النبوية
Editor
السيد محسن الحسيني الأميني
Editorial
المعاونية الثقافية للمجمع العالمي لأهل البيت (ع)
Edición
الأولى
Año de publicación
1414 AH
Ubicación del editor
قم
<span class="title2">ذكر الضرب الثاني من أصل القسمة: </span>
وهو الندب في الزكاة:
وهو على ضربين: مطلب ومعين.
فالأول: كل صدقة قصد بها وجه الله تعالى.
فأما المعين، فأربعة أشياء: في الخيل، والحبوب، وأمتعة التجارة التي دفع بها رأس مالها أو ربح فلم يوجد. والفطرة ممن لا يملك نصابا.
فأما الخيل: فالشرط فيها السوم ورأس الحول في زمان نتاجها وكونها إناثا كما ذكرنا في النعم. وهي على ضربين: عتاق 1 وبراذين 2 ففي العتيق ديناران ندبا وفي البرذون دينار واحد.
وأما الحبوب: فشرطها شرط الحنطة والشعير، والعشر: فيما سقت السماء أو السيح، ونصفه: فيما سقي بالقروب أو الدوالي أو النواضح.
وكل ما يدخل في القفيز من ذرة ودخن وأرز وعدس وسمسم وغير
Página 137
Introduzca un número de página entre 1 - 244