246

المذهب الأحمد في مذهب الإمام أحمد

المذهب الأحمد في مذهب الإمام أحمد

Editorial

منشورات المؤسسة السعيدية ومطبع الكيلاني

Edición

الثانية

Regiones
Irak
•
Imperios y Eras
Abbasíes

وبنات الابن بمنزلة البنات عند عدمهن. فإن كانت بنت وبنات ابن، فللبنت النصف، ولبنات الابن السدس، تكملة الثلثين، إلا أن يكون معهن أو أنزل منهن ذكر، فيعصبهن فيما بقى: للذكر مثل حظ الأنثيين.

وفرض الأخوات من الأبوين مثل فرض البنات سواء. والأخوات من الأب معهن كبنات الابن مع البنات، إلا أنه لا يعصبهن إلا أخوهن.

ولولد الأم السدس، ذكرًا كان أو أنثى. وللاثنين فصاعدًا الثلث بينهم بالسوية.

ولا يرث جد مع أب، ويسقط كل جد بمن هو أقرب منه. ولا ترث جدة مع أم ولا ولد ابن مع ابن. ولا يرث ولد الأبوين مع ثلاثة: مع الابن وابنه وأب. ويسقط ولد الأب بهؤلاء الثلاثة وبالأخ من الأبوين. ويسقط ولد الأم بأربعة: بالولد، ذكرًا كان أو أنثى، وولد الابن، والأب، والجد. والله أعلم.

234