243

المذهب الأحمد في مذهب الإمام أحمد

المذهب الأحمد في مذهب الإمام أحمد

Editorial

منشورات المؤسسة السعيدية ومطبع الكيلاني

Edición

الثانية

Regiones
Irak
•
Imperios y Eras
Abbasíes

ثم أوصى بعده إلى آخر فهما وصيان ، إلا أن يصرح بنزل الأول . وكذا إذا أوصى لإنسان بشيء ثم أوصى به لآخر كان بينهما ، إلا أن يقول: (( ما وصيت به لفلان فهو لفلان)) ، فيكون للثاني خاصة .

وإذا أوصى إلى اثنين ، فليس لأحدهما الانفراد بالتصرف ، إلا أن يجعل ذلك إليه . وللوصي أن يعزل نفسه متى شاء. ومن أوصى إليه في شيء ، لم يصر وصيّاً في غيره .

231