200

المذهب الأحمد في مذهب الإمام أحمد

المذهب الأحمد في مذهب الإمام أحمد

Editorial

منشورات المؤسسة السعيدية ومطبع الكيلاني

Edición

الثانية

Regiones
Irak
•
Imperios y Eras
Abbasíes

الخامس : أن يسرق من حرز ويخرجه منه. فإن سرق من غير حرز أو دخل فأتلف المسروق في الحرز، فلا قطع عليه، وسواء أخرجه من الحرز بنفسه، أو تسبب إلى إخراجه بأن جعله على بهيمة وأخرجها، أو في ماء جار فخرج به، أو ناوله صبيًّا أو مجنوناً فخرج به.

والحرز مختلف باختلاف الأموال والبلدان. فحرز الأثمان والجواهر في الدور والدكاكين في العمران وراء الأبواب الوثيقة والأقفال، وحرز كل مال ما جرت العادة بإحرازه فيه. وحرز الكفن جعله في القبر على الميت. فلو نبش قبرًا وسرق منه كفنا، قطع.

السادس : انتفاء الشبهة. فلا يقطع بالسرقة من مال ولده وإن سفل، ولا ولد من مال أبيه وإن علا؛ والأم كالأب في ذلك؛ ولا مسلم بالسرقة من بيت المال؛ ولا من مال له فيه شركة.

السابع : مطالبة المالك بماله، في قول ((الخرقي)). وقال ((أبو بكر)): ((ليست المطالبة شرطًا)).

فإذا ثبتت السرقة، وجب قطع يده اليمنى من الكوع وحسمت. فإن عاد فسرق ثانية، قطعت رجله اليسرى من الكعب وحسمت. فإن عاد فسرق حبس ولم يقطع غير ذلك.

188