194

المذهب الأحمد في مذهب الإمام أحمد

المذهب الأحمد في مذهب الإمام أحمد

Editorial

منشورات المؤسسة السعيدية ومطبع الكيلاني

Edición

الثانية

Regiones
Irak
•
Imperios y Eras
Abbasíes

((الخرقى)) ٠وقال غيره : لا تشترط دعوى العمد. ولا تكون الدعوى على واحد معين.

ويبدأ في القسامة بأيمان المدعين، فيحلفون خمسين يمينًا، ويستحقون دم المدعى عليه. وإن كانت الدعوى على عمد، فإن لم يحلف الأولياء، حلف المدعى عليه خمسين يمينًا، ويبرأ.

وتختص الأيمان بالرجال الوارثين. فتقسم بينهم على قدر ميراثهم. فإن كان فيها كسر جبر عليهم. فإن لم يحلف المدعون، ولم يرضوا بيمين المدعى عليه، فداه الإمام من بيت المال.

182