176المذهب الأحمد في مذهب الإمام أحمدالمذهب الأحمد في مذهب الإمام أحمدIbn al-Yawzi - 597 AHابن الجوزي - 597 AHEditorialمنشورات المؤسسة السعيدية ومطبع الكيلانيEdiciónالثانيةGénerosHanbali Jurisprudence•RegionesIrak•Imperios y ErasAbbasíesالكبرى وهى نائمة ، فلا مهر لها ؛ ويرجع عليها بنصف مهر الكبرى إن كان قبل دخوله بها .وإذا شك فى أصل الرضاع أو عدد الرضعات ، بني على اليقين .وإن شهدت امرأة ، مرضية ، ثبتت شهادتها .وإذا تزوج امرأة ثم قال : هى ابنتى من الرضاع ، وهى فى سنه أو أكبر منه، لم تحرم.164CopiarCompartirPreguntar a la IA