المعايير الجلية في التمييز بين الأحكام والقواعد والضوابط الفقهية
المعايير الجلية في التمييز بين الأحكام والقواعد والضوابط الفقهية
Editorial
مكتبة الرشد
Edición
الثانية
Año de publicación
1429 AH
Ubicación del editor
الرياض
Géneros
•Legal Maxims
Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
المعايير الجلية في التمييز بين الأحكام والقواعد والضوابط الفقهية
Yacqub Ba Husaynالمعايير الجلية في التمييز بين الأحكام والقواعد والضوابط الفقهية
Editorial
مكتبة الرشد
Edición
الثانية
Año de publicación
1429 AH
Ubicación del editor
الرياض
والضوابط الفقهيّة عن الأحكام ............................................................................ ٣٩
المبحث الثاني: تطبيق ما نراه من معايير لتمييز القواعد والضوابط الفقهية عن الأحكام ........... ٤٥
المطلب الأوّل: تطبيق المعيار أو الضابط على القواعد الخمس الكبرى ............................. ٤٨
الفرع الأوّل: قاعدة: الأمور بمقاصدها ................................................................. ٤٨
الفرع الثاني: قاعدة اليقين لا يزول بالشكّ ............................................................ ٥١
الفرع الثالث: قاعدة المشقة تجلب التيسير ............................................................ ٥٤
الفرع الرابع: قاعدة الضرر يزال ...................................................................... ٥٧
الفرع الخامس: قاعدة: العادة مُحَكَّمة ................................................................... ٦٣
المطلب الثاني: تطبيق المعيار أو الضابط على قواعد أخر غير القواعد الخمس الكبرى ........ ٦٧
الفرع الأوّل: قاعدة: التابع تابع ....................................................................... ٦٧
الفرع الثاني: قاعدة إعمال الكلام أولى من إهماله .................................................. ٧٤
الفرع الثالث: قاعدة: ما لا يقبل التبعيض فاختيار بعضه کاختیار کلّه ............................ ٨٠
الفرع الرابع: قاعدة: الميسور لا يسقط بالمعسور ................................................... ٨١
الفرع الخامس: قاعدة: ما أوجب أعظم الأمرين بخصوصه لا یوجب أهونهما بعمومه ........ ٨٢
المطلب الثالث: تطبيق المعيار أو الضابط على بعض الضوابط الفقهية ......................... ٨٤
الفرع الأوّل: ما غيّر الفرض في أوّله غيّره في آخره ............................................ ٨٤
180