The Damascus Gleam in Imami Jurisprudence
اللمعة الدمشقية في فقه الإمامية
Edición
الأولى
Año de publicación
1411 AH
Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
The Damascus Gleam in Imami Jurisprudence
Shahid Awwal (d. 786 / 1384)اللمعة الدمشقية في فقه الإمامية
Edición
الأولى
Año de publicación
1411 AH
الرابع: في الجناية على الحيوان: من أتلف ما يقع عليه الذكاة بها فعليه أرشه وليس للمالك مطالبته بالقيمة، ودفعه إليه على الأقرب، ولو أتلفه لا بها فعليه قيمته يوم تلفه إن لم يكن غاصبا، ويوضع منها ما له قيمة من الميتة كالشعر، ولو تعيب بفعله فلمالكه الأرش.
وأما ما لا تقع الذكاة عليه ففي كلب الصيد أربعون درهما، وقيل قيمته، وفي كلب الغنم كبش، وقيل عشرون درهما، وفي كلب الحائط عشرون درهما، وفي كلب الزرع قفيز، ولا تقدير لما عداها، ولا ضمان على قاتلها.
وأما الخنزير فيضمن مع الاستتار بقيمته عند مستحليه، وكذا لو أتلف المسلم عليه خمرا أو آلة لهو مع استتاره، ويضمن الغاصب قيمة الكلب السوقية بخلاف الجاني ما لم ينقص عن المقدر الشرعي، ويضمن صاحب الماشية جنايتها ليلا لا نهارا ومنهم من اعتبر التفريط مطلقا، وروي في بعير بين أربعة عقله أحدهم فوقع في بئر فانكسر أن على الشركاء حصته، لأنه حفظ وضيعوا، روي ذلك عن أمير المؤمنين عليه السلام.
وليكن هذا آخر اللمعة ولم نذكر فيها سوى المهم، وهو مشهور بين الأصحاب، والباعث عليه اقتضاء بعض الطلاب نفعه الله وإيانا به.
والحمد لله وحده وصلى الله على سيدنا محمد النبي وعترته المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا.#
Página 269
Introduzca un número de página entre 1 - 257