The Damascus Gleam in Imami Jurisprudence
اللمعة الدمشقية في فقه الإمامية
Edición
الأولى
Año de publicación
1411 AH
Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
The Damascus Gleam in Imami Jurisprudence
Shahid Awwal (d. 786 / 1384)اللمعة الدمشقية في فقه الإمامية
Edición
الأولى
Año de publicación
1411 AH
ويوجب له الحاكم شيئا بحسب اجتهاده، ولو قطع الأنف فذهب الشم فديتان.
الخامس: الذوق قيل فيه الدية، ويرجع فيه عقيب الجناية إلى دعواه مع الإيمان.
السادس: في تعذر الإنزال الدية.
السابع: في سلس البول الدية، وقيل إن دام إلى الليل ففيه الدية وإلى الزوال الثلثان، وإلى ارتفاع النهار الثلث.
الثامن: في الصوت الدية.
الفصل الثالث، في الشجاج وتوابعها:
وهي ثمان: الحارصة وهي القاشرة للجلدة وفيها بعير، والدامية وهي التي تأخذ في اللحم يسيرا وفيها بعيران، والباضعة وهي الآخذة كثيرا في اللحم وفيها ثلاثة وهي المتلاحمة، والسمحاق وهي التي تبلغ الجلدة المغشية للعظم وفيها أربعة أبعرة، والموضحة وهي التي تكشف عن العظم وفيها خمسة، والهاشمة وهي التي تهشم العظم وفيها عشرة أبعرة أرباعا إن كان خطأ وأثلاثا إن كان شبيها، والمنقلة وهي التي تحوج إلى نقل العظم وفيها خمس عشر بعيرا، والمأمومة وهي التي تبلغ أم الرأس أعني الخريطة التي تجمع الدماغ وفيها ثلاثة وثلاثون بعيرا.
وأما الدامغة وهي التي تفتق الخريطة ويبعد معها السلامة، فإن مات فالدية، وإن فرض أنه سلم قيل زيدت حكومة على المأمومة. والجائفة وهي الواصلة إلى الجوف ولو من ثغرة النحر وفيها
Página 266
Introduzca un número de página entre 1 - 257