190

The Damascus Gleam in Imami Jurisprudence

اللمعة الدمشقية في فقه الإمامية

Edición

الأولى

Año de publicación

1411 AH

Regiones
Siria
•
Imperios y Eras
Mamelucos

وإلا فالربع، وإن أقر بآخر وأكذب نفسه في الأول أغرم له، وإلا فلا شئ عليه.

ولو أقر بزوجة أقر للميت فالربع أو الثمن، فإن أقر بأخرى وصدقته الأولى اقتسما، وإن أكذبتها غرم لها نصيبها وهكذا. * * *

Página 202