327

Lubab en la combinación entre Sunna y Libro

اللباب في الجمع بين السنة والكتاب

Editor

محمد فضل عبد العزيز المراد

Editorial

دار القلم والدار الشامية

Edición

الثانية

Año de publicación

1414 AH

Ubicación del editor

دمشق وبيروت

Regiones
Siria
•
Imperios y Eras
Mamelucos
عَلَيْهَا "، " والجون: الْأَبْيَض، والجون: الْأسود، وَالْجمع جون بِالضَّمِّ ". أوضاح: جمع وضح، بِفَتْح الضَّاد / الْمُعْجَمَة، وَهُوَ الحلى. قَالَ فِي الصِّحَاح: " والأوضاح حلي من الدَّرَاهِم الصِّحَاح. فتخات: (جمع) فتخة بِفَتْح (التَّاء وَالْخَاء الْمُعْجَمَة)، وَهُوَ الْخَاتم بِغَيْر فص " وَالله أعلم.
(بَاب تجب الزَّكَاة فِي عرُوض التِّجَارَة)
أَبُو دَاوُد: عَن سَمُرَة بن جُنْدُب ﵁ قَالَ: " أما بعد: فَإِن رَسُول الله [ﷺ] كَانَ يَأْمُرنَا أَن نخرج الصَّدَقَة من الَّذِي (نعد) للْبيع ". وَقد كتب عمر بن عبد الْعَزِيز بِأخذ الزَّكَاة من الْعرُوض بعد أَن اسْتَشَارَ واستخار، وَالْمَلَأ الْمَلأ، وَالْوَقْت الْوَقْت، وَحكم بِهِ وَقضى على الْأمة، وارتفع الْخلاف.
قَالَ الْبَغَوِيّ: " وَقَالَ دَاوُد: زَكَاة التِّجَارَة غير وَاجِبَة وَهُوَ مَسْبُوق بِالْإِجْمَاع ".

1 / 363