313

Lubab en la combinación entre Sunna y Libro

اللباب في الجمع بين السنة والكتاب

Editor

محمد فضل عبد العزيز المراد

Editorial

دار القلم والدار الشامية

Edición

الثانية

Año de publicación

1414 AH

Ubicación del editor

دمشق وبيروت

Regiones
Siria
•
Imperios y Eras
Mamelucos
حَدِيث الزُّهْرِيّ، وَقد رُوِيَ من حَدِيث مَالك أَيْضا. قَالَ ابْن عبد الْبر بِسَنَدِهِ عَن جوَيْرِية، عَن مَالك، عَن الزُّهْرِيّ، أَن السَّائِب بن يزِيد أخبرهُ قَالَ: " لقد رَأَيْت أبي يقوم الْخَيل وَيدْفَع صدقتها إِلَى عمر بن الْخطاب ".
فلهذين الأثرين أثبتنا (الْخِيَار) للْمَالِك بَين الدِّينَار وَبَين التَّقْوِيم.
(ذكر مَا فِي الأول من الْغَرِيب:)
القلوص من النوق: الشَّابَّة أول مَا تركب، وقلص الشَّيْء يقلص قلوصا، أَي ارْتَفع، فَهُوَ قالص وقليص.
(بَاب لَيْسَ فِي الفصلان والعجاجيل والحملان زَكَاة)
أَبُو دَاوُد: عَن سُوَيْد بن غَفلَة قَالَ: سرت أَو قَالَ أَخْبرنِي من سَار مَعَ مُصدق رَسُول الله [ﷺ]: " فَإِذا فِي عهد رَسُول الله [ﷺ] أَن لَا تَأْخُذ من راضع لبن شَيْئا ".
فَإِن قيل: فِي الْكَلَام مُضَاف مَحْذُوف تَقْدِيره: " لَا تَأْخُذ ذَات رضَاع ". و" من " زَائِدَة، كَمَا تَقول: لَا تَأْكُل من حرَام، أَي لَا تَأْكُل حَرَامًا.
قيل لَهُ: الْحَذف وَالزِّيَادَة على خلاف الأَصْل.
فَإِن قيل: قَالَ أَبُو بكر ﵁: " (وَالله) لَو مَنَعُونِي عنَاقًا كَانُوا يؤدونه

1 / 349