281

Lubab en la combinación entre Sunna y Libro

اللباب في الجمع بين السنة والكتاب

Editor

محمد فضل عبد العزيز المراد

Editorial

دار القلم والدار الشامية

Edición

الثانية

Año de publicación

1414 AH

Ubicación del editor

دمشق وبيروت

Regiones
Siria
•
Imperios y Eras
Mamelucos
(بَاب لَا يمضمض الْمَيِّت وَلَا يستنشق لتعذر إِخْرَاج المَاء)
فَإِن قيل: روى أَبُو دَاوُد: عَن أم عَطِيَّة ﵂ أَن رَسُول الله [ﷺ] قَالَ لَهُنَّ فِي غسل ابْنَته: " ابدأن بيامنها ومواضع الْوضُوء مِنْهَا ".
قيل لَهُ: مَوَاضِع الْوضُوء هِيَ غير الْأنف والفم. وَالله أعلم.
(بَاب يُكفن الرجل فِي ثَلَاثَة أَثوَاب إِزَار وقميص ولفافة)
أَبُو دَاوُد: عَن ابْن عَبَّاس ﵁ قَالَ: " كفن رَسُول الله [ﷺ] فِي ثَلَاثَة أَثوَاب نجرانية الْحلَّة، ثَوْبَان وقميصه الَّذِي مَاتَ فِيهِ ".
مَالك: (فِي موطئِهِ)، عَن عبد الله بن عَمْرو بن الْعَاصِ أَنه قَالَ: " الْمَيِّت يقمص ويؤزر ".
وَقد روى الْبَزَّار: " عَن عَليّ ﵇ أَن النَّبِي [ﷺ] كفن فِي سَبْعَة أَثوَاب،

1 / 317