اللمعات النيرة في شرح تكملة التبصرة
اللمعات النيرة في شرح تكملة التبصرة
Editor
صالح المدرسي
Editorial
مرصاد
Edición
الأولى
Año de publicación
1422 AH
Ubicación del editor
قم
Géneros
•Ja'fari jurisprudence
Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
اللمعات النيرة في شرح تكملة التبصرة
Muhammad Kazim Akhund Khurasani (d. 1329 / 1911)اللمعات النيرة في شرح تكملة التبصرة
Editor
صالح المدرسي
Editorial
مرصاد
Edición
الأولى
Año de publicación
1422 AH
Ubicación del editor
قم
ويدل عليه موثق ابن بكير قال: سأل زرارة أبا عبد الله (عليه السلام) عن الصلاة في الثعالب والفنك والسنجاب وغيرها من الوبر فأخرج كتابا زعم أنه إملاء رسول الله (صلى الله عليه وآله): " إن الصلاة في وبر كل شئ حرام أكله، فالصلاة في وبره وشعره وجلده وبوله وروثه وكل شئ منه فاسدة، لا تقبل تلك الصلاة حتى يصلي في غيره مما أحل الله أكله " (1) وغير واحد من الأخبار (2).
(ولا) في (الحرير المحض للرجال مع الاختيار) وهو مذهب علمائنا، كما أن علماء الاسلام على تحريم لبسه لهم.
ويدل عليه أخبار مستفيضة على ما في المدارك (3).
ويدل على عدم جواز الصلاة في الحرير المحض وبطلانها قوله في صحيحة محمد بن عبد الجبار: " لا تحل الصلاة في حرير محض " (4). وغيرها ما دل بمنطوقه أو مفهومه (5).
وفي المدارك: أما البطلان، فعلى تقدير كونه ساترا للعورة ظاهر، لاستحالة إجتماع الواجب والحرام في الشئ الواحد (6).
وفيه إن لبس الحرير المحض وإن كان حراما على الرجال مطلقا في غير الحرب مع الاختيار، إلا أنه مع عدم الانحصار ليس لبسه مقدمة للتستر به واجبا
Página 292
Introduzca un número de página entre 1 - 305