398

Laali Masnuca

اللآلىء المصنوعة في الأحاديث الموضوعة

Editor

أبو عبد الرحمن صلاح بن محمد بن عويضة

Editorial

دار الكتب العلمية

Edición

الأولى

Año de publicación

1417 AH

Ubicación del editor

بيروت

دَعونِي من السودَان إنّما الْأسود لبطنه وفرجه.
لَا يَصح يَحْيَى مُنكر الحَدِيث (قلت) روى أَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيّ وَالنَّسَائِيّ وَقَالَ أَبُو حاتِم يكْتب حَدِيثه وَلَيْسَ بِالْقَوِيّ وَذكره ابْن حبَان فِي الثِّقَات والْحَدِيث أَخْرَجَهُ الطَّبَرَانِيّ حَدَّثَنَا مُحَمَّد بْن زَكَرِيَّا الْغلابِي حَدَّثَنَا عَبْد الله بْن رَجَاء بِهِ وَالله أعلم.
(الْعقيلِيّ) حدَّثَنِي أَحْمَد بْن مُحَمَّد بْن أبي حَفْص النصيبي حَدَّثَنَا عَمْرو بْن عُثْمَان حَدَّثَنَا مُحَمَّد بْن خَالِد الْوَهْبِي حَدَّثَنَا خَالِد بْن مُحَمَّد بْن خَالِد بْن الزبير قَالَ: خرجنَا نتلقى الْوَلِيد بْن عَبْد الْملك مَعَ عَلِيّ بْن الْحُسَيْن فَعرض حبشِي لركبنا فَقَالَ: عَليّ بْن الْحُسَيْن حَدَّثتنِي أم أَيمن قَالَتْ سمعتُ رَسُول الله يَقُولُ: إنّما الْأسود لبطنه وفرجه.
قَالَ الْعقيلِيّ: لَا يُتَابع خَالِد عَلَيْهِ وَقَالَ أَبُو حاتِم هُوَ مَجْهُول (قلت) .
قَالَ فِي اللِّسَان ذكره ابْن حبَان فِي الثِّقَات والْحَدِيث أَخْرَجَهُ الطَّبَرَانِيّ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيم بْن مُحَمَّد الْحِمصِي حَدَّثَنَا عُمَر بْن عُثْمَان حَدَّثَنَا مُحَمَّد بْن خَالِد الْوَهْبِي حَدَّثَنَا خَالِد بْن مُحَمَّد مْن آل الزبير عَن أَبِيهِ قَالَ حدَّثَنِي عَلِيّ بْن حُسَيْن بْن عَليّ حَدَّثتنِي أم أَيمن بِهِ وَالله أعلم.
(أَخْبَرَنَا) الْحُسَيْن بْن مُحَمَّد بْن سَعْدَان حَدَّثَنَا جَعْفَر بْن عَنْبَسَة حَدثنَا عُمَر بْن حَفْص الْمَكِّيّ حَدَّثَنَا ابْن جريج عَن عَطاء بن عَبَّاس قَالَ: رأى رَسُول الله طَعَاما فَقَالَ: لِمَنْ هَذَا الطَّعَام؟ قَالَ الْعَبَّاس: للحبشة أطْعمهُم وأكسوهم قَالَ: يَا عَم لَا تفعل إنّهم إِن جَاعُوا سرقوا وَإِن شَبِعُوا فسقوا، تفرد بِهِ عُمَر وَلَيْسَ بِشَيْء (قلت) فِي الْمِيزَان وَاللِّسَان: عُمَر لَا يدرى من ذَا وَالله أعلم.
(ابْن عدي) حَدَّثَنَا أَحْمَد بْن جشمرد حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيد الْأَشَج حَدَّثَنَا عقبَة بْن خَالِد حدَّثَنِي عَنْبَسَة الْبَصْرِيّ عَن عَمْرو بْن مَيْمُون عَنِ الزُّهْرِيّ عَن عُرْوَة عَن عَائِشَةَ مَرْفُوعا: الزنْجِي إِذا شبع زنى وَإِذا جَاع سرق وَإِن فيهم لسماحة ونجدة: لَا يَصح عَنْبَسَة مَتْرُوك (قلت) لَهُ شَوَاهِد قَالَ الطَّبَرَانِيّ حَدَّثَنَا عَبْدَانِ بْن أَحْمَد حَدَّثَنَا مُحَمَّد بْن عَمْرو بْن

1 / 406