314

الخلافيات

الخلافيات

Editor

فريق البحث العلمي بشركة الروضة، بإشراف محمود بن عبد الفتاح أبو شذا النحال

Editorial

الروضة للنشر والتوزيع

Edición

الأولى

Año de publicación

١٤٣٦ هـ - ٢٠١٥ م

Ubicación del editor

القاهرة - جمهورية مصر العربية

الْجُهَنِيِّ، قَالَا: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "مَنْ مَسَّ فَرْجَهُ فَلْيَتَوَضَّأْ" (١).
أَخْطَأَ فِيهِ هَذَا الْمِصِّيصِيُّ حَيْثُ قَالَ: "عَنْ عَائِشَةَ"، وَإِنَّمَا هُوَ "عَنْ بُسْرَةَ".
[٥١٨] وأنبأني أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ إِجَازَةً، أنا أَبُو عَلِيٍّ الْحُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ الْحَافِظُ، أنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سُلَيْمَانَ بْنِ الْأَشْعَثِ وَمُحَمَّدُ بْنُ سُفْيَانَ الْمِصِّيصِيُّ، قَالَا: ثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَسَنِ الْمِقْسَمِيُّ، ثنا حَجَّاجٌ، قَالَ: قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: أَخْبَرَنِي ابْنُ شِهَابٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ - وَلَمْ يَسْمَعْ ذَلِكَ مِنْهُ، يَعْنِي الزُّهْرِيَّ - أَنَّهُ كَانَ يُحَدِّثُ عَنْ بُسْرَةَ بِنْتِ صَفْوَانَ أَوْ زَيْدِ (٢) بْنِ خَالِدٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قالَ: "إِذَا مَسَّ أَحَدُكُمْ ذَكَرَهُ فَلْيَتَوَضَّأْ" (٣).
[٥١٩] وأنبأني أَبُو عَبْدِ اللَّهِ إِجَازَةً، أنا أَبُو عَلِيٍّ الْحَافِظُ، أنا مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَيْمَانَ، ثنا أَحْمَدُ بْنُ الْمِقْدَامِ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ، ثنا ابْنُ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي الزُّهْرِيُّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ عُرْوَةَ - وَلَمْ أَسْمَعْ ذَلِكَ مِنْهُ - أَنَّهُ كَانَ يُحَدِّثُ عَنْ بُسْرَةَ، أَوْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: "إِذَا مَسَّ أَحَدُكُمْ فَرْجَهُ فَلْيَتَوَضَّأْ" (٤).
[٥٢٠] وأنبأني أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ إِجَازَةً (٥)، ثنا أَبُو عَلِيٍّ الْحَافِظُ، أنا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ، ثنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنِي ابْنُ جُرَيْجٍ، حَدَّثَنِي ابْنُ شِهَابٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ عُرْوَةَ - قَالَ:

(١) أخرجه ابن عدي في الكامل (١/ ٤٤٣).
(٢) في (د): "وزيد".
(٣) أخرجه عبد الرزاق في المصنف (١/ ١١٣) من طريق ابن جريج به.
(٤) أخرجه ابن راهويه في المسند - كما في إتحاف المهرة (٥/ ١٢) - عن محمد بن بكر.
(٥) قوله: "إجازة" ليس في (ق).

1 / 316