252El Planeta Durriالكوكب الدري فيما يتخرج على الأصول النحوية من الفروع الفقهيةJamal al-Din al-Isnawi - 772 AHجمال الدين الإسنوي - 772 AHEditorمحمد حسن عوادEditorialدار عمارEdiciónالأولىAño de publicación1405 AHUbicación del editorعمانGénerosPrinciples of Islamic JurisprudenceComparative Jurisprudence and Controversial IssuesPrinciples of Shafi'i JurisprudenceGrammar•RegionesEgipto•Imperios y ErasMamelucosالْمَرْأَتَيْنِ عَلَيْهِمَا مَعًا لَا وَجه لَهُ وَهُنَاكَ يتَطَرَّق إِلَى الْكَلَام تَأْوِيل كَذَا نَقله عَنهُ الرَّافِعِيّ فِي بَاب الشَّك فِي الطَّلَاق وارتضاه وَفِيه نظر لما أَشَرنَا إِلَيْهِ بل لقَائِل أَن يَقُول مُسَمّى إِحْدَاهمَا قدر مُشْتَرك وَهُوَ صَادِق عَلَيْهِمَا وَقد اوقع الطَّلَاق عَلَيْهِ ونواهما فَتعين وُقُوعه عَلَيْهِمَا بل كَانَ يَنْبَغِي ذَلِك عِنْد عدم النِّيَّة لما ذَكرْنَاهُ قإن ادّعى أَنه مُشْتَرك بالاشتراك اللفطي فَكَذَلِك لِأَن اسْتِعْمَاله فيهمَا جَائِزالسَّادِس إِذا قَالَ لزوجته أَنْت طَالِق يَوْم يقدم زيد فَقدم لَيْلًا فَلَا يَقع الطَّلَاق على الصَّحِيح لِأَن الْيَوْم مَا بَين طُلُوع الْفجْر والغروب وَقيل يَقع لِأَن الْيَوْم قد يسْتَعْمل فِي مُطلق الْوَقْت هَذَا علله الرَّافِعِيّ وَمَعْنَاهُ مَا ذَكرْنَاهُ وَهَذَا الْخلاف مُشكل لَان الزواج ان أَرَادَ اسْتِعْمَاله فِيهِ مجَازًا كَمَا ذَكرْنَاهُ وَقع بِلَا إِشْكَال وَإِن يرد ذَلِك فَتقدم الْحَقِيقَة قطعا نعم إِن ادّعى مُدع غَلَبَة هَذَا الْمجَاز على الْحَقِيقَة وَسلم لَهُ مَا ادَّعَاهُ فَيَأْتِي فِيهِ الْخلاف فِي الْحَقِيقَة المرجوحة وَالْمجَاز الرَّاجِحالسَّابِع أذا نذر الْإِتْيَان إِلَى بقْعَة من بقاع الْحرم لزمَه حج أَو عمْرَة بِخِلَاف بقاع الْحل كمسجد مَيْمُونَة (وَمر الظهْرَان) إِلَّا عَرَفَة فَإِنَّهُ إِذا1 / 438CopiarCompartirPreguntar a la IA