189El Planeta Durriالكوكب الدري فيما يتخرج على الأصول النحوية من الفروع الفقهيةJamal al-Din al-Isnawi - 772 AHجمال الدين الإسنوي - 772 AHEditorمحمد حسن عوادEditorialدار عمارEdiciónالأولىAño de publicación1405 AHUbicación del editorعمانGénerosPrinciples of Islamic JurisprudenceComparative Jurisprudence and Controversial IssuesPrinciples of Shafi'i JurisprudenceGrammar•RegionesEgipto•Imperios y ErasMamelucosشَيْء لِأَن الْعشْرَة إِلَّا خَمْسَة مدلولها خَمْسَة فَكَأَنَّهُ قَالَ لَيْسَ عَليّ خَمْسَة وَمِنْهَا إِذا قَالَ وَالله لَا أُعْطِيك إِلَّا درهما أَو لَا آكل إِلَّا هَذَا الرَّغِيف نَحْو ذَلِك كَقَوْلِه لَا أضْرب أَو لَا اسافر فَلم يفعل بِالْكُلِّيَّةِ فَفِي حنثه وَجْهَان حَكَاهُمَا الرَّافِعِيّ فِي كتاب الْإِيلَاء من غير تَرْجِيح أَحدهمَا نعم لاقْتِضَاء اللَّفْظ ذَلِك وَهُوَ كَون الِاسْتِثْنَاء من النَّفْي إِثْبَاتًا وَالثَّانِي لَا لِأَن الْمَقْصُود عَادَة منع الزِّيَادَة وَقِيَاس مَذْهَبنَا هُوَ الأول لَكِن صحّح النَّوَوِيّ من زوائده الثَّانِيوَمِنْهَا إِذا قُلْنَا بالأصح وَهُوَ أَن التَّحَالُف يَكْفِي فِيهِ يَمِين وَاحِدَة يجمع فِيهَا بَين النَّفْي وَالْإِثْبَات فَأتى بِهَذِهِ الصِّيغَة فَقَالَ وَالله مَا بِعته إِلَّا بِكَذَا فَهَل يَكْفِي ذَلِك عَنْهُمَا فِيهِ وَجْهَان حَكَاهُمَا الْمَاوَرْدِيّ وَاقْتضى كَلَامه تَصْحِيح عدم الِاكْتِفَاء لَكِن مُقْتَضى الْقَاعِدَة أَنه يَكْفِي وَقد سبق فِي بَاب الْحُرُوف فِي الْكَلَام على إِنَّمَا كَلَام آخر يتَعَلَّق بمسألتنا فَرَاجعه1 / 375CopiarCompartirPreguntar a la IA