82Al-Kanz al-Thamin fi Su'alaat Ibn Sunaidالكنز الثمين في سؤالات ابن سنيدMuhammad ibn Salih al-Uthaymin - 1421 AHمحمد بن صالح العثيمين - 1421 AHGénerosFatwas and Unprecedented CasesFiqh for Non-Affiliates and its Principles•RegionesArabia Saudita•Imperios y ErasAl Saúd (Najd, Hiyaz, Arabia Saudita moderna), 1148- / 1735-السؤال (٣٥٦): طلب مني بعض المستخدمين أن أسلفه مبلغًا ليشتري به ملابس للعيد فهل له ذلك؟ وإذا كان الجواب بنعم، هلي يجوز أن أعطيه من الزكاة؟الجواب: يجوز أن يعطى سلفة إذا كان يرجو قضاءً، ويجوز أيضًا أن يعطى من الزكاة؛ لأن هذا من الحاجات اليوم.السؤال (٣٥٧): هل في المال المساهم فيه في أرض ونحوها زكاة؟الجواب: نعم، فيه زكاة في رأس المال والربح إذا حال عليه الحول.السؤال (٣٥٨): إذا اشترى شخص أرضًا للسكن ثم أراد بيعها وحال الحول فهل يزكيها؟الجواب: إذا أراد الربح فإنه يزكيها إذا حال عليها الحول، وأما إذا أراد بيعها بأي سعر فلا زكاة عليه ولو قال: إذا بيعت بسعر زين بعتها فإنه لا زكاة عليه.السؤال (٣٥٩): إذا وجب علي من عنده غنم سائمة إخراج شاة للزكاة فهل يجوز له أن يذبحها أجزاء ويوزعها علي المستحقين أو يصنع طعامًا ويدعو عليها المساكين؟الجواب: لا يجوز ذلك بل يدفعها لمستحقيها حية فإن قالوا: اذبحها لنا فذاك وإلا فلا.السؤال (٣٦٠): رجل عنده صدقة للتوزيع فهل يجوز له أن يعطيها عاملًا عنده لكي ينصح في العمل؟الجواب: لا يجوز؛ لأن هذه صدقة لله.1 / 83CopiarCompartirPreguntar a la IA