222الجامع الكافي في فقه الزيديةالجامع الكافي في فقه الزيديةAbu Abdullah Al-Alawi - 445 AHأبو عبد الله العلوي - 445 AHGénerosZaidi Jurisprudence•RegionesIrán•Imperios y ErasSelyúcidasباب الظهارقال الحسن ومحمد: الظهار هو أن يقول الرجل لامرأته: أنت علي كظهر أمي إن فعلت كذا وكذا [ص341] ، وإن لم أفعل كذا وكذا، أو لأفعلن كذا، فإن وفاء بما قال فلا كفارة عليه وإن لم يف فعليه كفارة الظهار.Página 223CopiarCompartirPreguntar a la IA