222

الجامع الكافي في فقه الزيدية

الجامع الكافي في فقه الزيدية

Regiones
Irán
•
Imperios y Eras
Selyúcidas

باب الظهار

قال الحسن ومحمد: الظهار هو أن يقول الرجل لامرأته: أنت علي كظهر أمي إن فعلت كذا وكذا [ص341] ، وإن لم أفعل كذا وكذا، أو لأفعلن كذا، فإن وفاء بما قال فلا كفارة عليه وإن لم يف فعليه كفارة الظهار.

Página 223