2الإشارة في معرفة الأصول والوجازة في معنى الدليلالإشارة في معرفة الأصول والوجازة في معنى الدليلAbu al-Walid al-Baji - 474 AHأبو الوليد الباجي - 474 AHEditorialالمطبعة التونسيةEdiciónالثالثةAño de publicación١٣٥١ هـUbicación del editorنهج سوق البلاط- تونسGénerosMaliki jurisprudence principlesPrinciples of Islamic Jurisprudence•RegionesEspaña•Imperios y ErasAbbasíesوأما استصحاب الحال، فهو استصحاب حال الأصل.(فصل)إذا ثبت ذلك فالكتاب على ضربين: مجاز وحقيقة.فأما المجاز فهو لفظ تجوُّز به عن موضوعه، فعلى أربعة أضرب:زيادة، كقوله تعالى: ﴿فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ﴾.ونقصان، كقوله تعالى: ﴿وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ﴾.وتقديم وتأخير، كقوله تعالى: ﴿وَالَّذِي أَخْرَجَ الْمَرْعَى فَجَعَلَهُ غُثَاءً أَحْوَى﴾.واستعارة، كقوله تعالى: ﴿بِئْسَمَا يَأْمُرُكُمْ بِهِ إِيمَانُكُمْ﴾، وقوله ﷿: ﴿وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ﴾.وقال محمد بن خويز منداد من أصحابنا وداود الأصبهاني: إنه لا يصح وجود المجاز في القرآن، وقد بينا ذلك.(فصل)وأما الحقيقة فهو كل لفظ بقي على موضوعه، وهو على ضربين:1 / 6CopiarCompartirPreguntar a la IA