124الإشارة في معرفة الأصول والوجازة في معنى الدليلالإشارة في معرفة الأصول والوجازة في معنى الدليلAbu al-Walid al-Baji - 474 AHأبو الوليد الباجي - 474 AHEditorialالمطبعة التونسيةEdiciónالثالثةAño de publicación١٣٥١ هـUbicación del editorنهج سوق البلاط- تونسGénerosMaliki jurisprudence principlesPrinciples of Islamic Jurisprudence•RegionesEspaña•Imperios y ErasAbbasíesعلى سبب؛ لأن معارضته للخبر الآخر تدل على أنه مقصور على سببه.والتاسع: أن يكون أحد الخبرين قد قضى به على الآخر، في موضع من المواضع، فيكون أولى منه في سائر المواضع.والعاشر: أن يكون أحد الحديثين وارد بألفاظ متغايرة وعبارات مختلفة، فيكون أولى مما روي أخبار الآحاد بلفظ واحد؛ لأنه أبعد من الغلط والسهو والتحريف.والحادي عشر: أن يكون أحد الخبرين ينفي النقص عن أصحاب رسول الله صلى الله1 / 153CopiarCompartirPreguntar a la IA