122الإشارة في معرفة الأصول والوجازة في معنى الدليلالإشارة في معرفة الأصول والوجازة في معنى الدليلAbu al-Walid al-Baji - 474 AHأبو الوليد الباجي - 474 AHEditorialالمطبعة التونسيةEdiciónالثالثةAño de publicación١٣٥١ هـUbicación del editorنهج سوق البلاط- تونسGénerosMaliki jurisprudence principlesPrinciples of Islamic Jurisprudence•RegionesEspaña•Imperios y ErasAbbasíesفيه أجلى.والثالث: أن يكون أحد الخبرين مستقلًا بنفسه، فيكون المستقل بنفسه متعين، المراد منه بخلاف غير المستقل فإنه لا يتيعين المراد به إِلَّا بعد نظرٍ واستدلال.والرابع: أن يستعمل الخبران في محل الخلاف فيكون أولى من استعمال أحدهما واطراح أحد الدليلين، واستعمالهما أولى من اطراح أحدهما.والخامس: أن يكون أحد العمومين متنازعًا في تخصيصه، والآخر متفقًا على تخصيصه، فيكون المتعلق بعموم ما لم يجمع على تخصيصه أولى.والسادس: أن يكون أحد1 / 151CopiarCompartirPreguntar a la IA