273

الإقتصاد فيما يجب على العباد

الإقتصاد فيما يجب على العباد

Editorial

مكتبة جامع چهلستون

Edición

الأولى

Año de publicación

1400 AH

Ubicación del editor

طهران

Regiones
Irak
•
Imperios y Eras
Selyúcidas

كتاب الزكاة

والدنانير، والإبل، والبقر، والغنم، والحنطة، والشعير، والتمر، الزبيب.

ولا تجب الزكاة في شئ سوى هذه الأجناس، ولا تجب الزكاة في هذه الأجناس - سوى الغلات - إلا إذا حال عليها الحول في الملك وتكون نصابا 1) كاملا من أول الحول إلى آخره، وأما الغلات فإنه تجب الزكاة فيها حين حصولها ولا يراعى فيها الحول.

ولا تجب في شئ من الغلات سوى الأجناس الأربعة التي ذكرناها زكاة وجوبا، ويستحب إخراج الزكاة في جميع ما يدخل تحت الكيل.

ولا تجب في شئ من الحيوان سوى الأجناس الثلاثة المقدم ذكرها، وإنما تستحب الزكاة في الخيل في كل سنة في العتاق 2) منها ديناران إذا كانت أنثى مرسلة للنتاج، وفي البراذين 3) دينار واحد مثل ذلك، وليس ذلك بواجب.

Página 277