الإقتصاد فيما يجب على العباد
الإقتصاد فيما يجب على العباد
Editorial
مكتبة جامع چهلستون
Edición
الأولى
Año de publicación
1400 AH
Ubicación del editor
طهران
Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
الإقتصاد فيما يجب على العباد
Sheij al-Tusi (d. 460 / 1067)الإقتصاد فيما يجب على العباد
Editorial
مكتبة جامع چهلستون
Edición
الأولى
Año de publicación
1400 AH
Ubicación del editor
طهران
والدنانير، والإبل، والبقر، والغنم، والحنطة، والشعير، والتمر، الزبيب.
ولا تجب الزكاة في شئ سوى هذه الأجناس، ولا تجب الزكاة في هذه الأجناس - سوى الغلات - إلا إذا حال عليها الحول في الملك وتكون نصابا 1) كاملا من أول الحول إلى آخره، وأما الغلات فإنه تجب الزكاة فيها حين حصولها ولا يراعى فيها الحول.
ولا تجب في شئ من الغلات سوى الأجناس الأربعة التي ذكرناها زكاة وجوبا، ويستحب إخراج الزكاة في جميع ما يدخل تحت الكيل.
ولا تجب في شئ من الحيوان سوى الأجناس الثلاثة المقدم ذكرها، وإنما تستحب الزكاة في الخيل في كل سنة في العتاق 2) منها ديناران إذا كانت أنثى مرسلة للنتاج، وفي البراذين 3) دينار واحد مثل ذلك، وليس ذلك بواجب.
Página 277