253

الإقتصاد فيما يجب على العباد

الإقتصاد فيما يجب على العباد

Editorial

مكتبة جامع چهلستون

Edición

الأولى

Año de publicación

1400 AH

Ubicación del editor

طهران

Regiones
Irak
•
Imperios y Eras
Selyúcidas

الشمس، وعند وقوف الشمس في وسط السماء إلا يوم الجمعة، وبعد العصر وعند غروب الشمس.

وأما صلاة لها سبب كتحية المسجد أو زيارة مسجد أو قضاء نافلة فلا بأس بها في هذه الأوقات.

فصل (في ذكر القبلة وأحكامها)

والمسجد قبلة من كان في الحرم، والحرم قبلة من كان في الآفاق.

فأهل العراق ومن يصلي إلى قبلتهم يتوجهون إلى الركن العراقي، وعليهم التياسر قليلا، وليس على من يتوجه إلى غير هذا الركن ذلك، فإن أهل اليمن يتوجهون إلى الركن اليماني، وأهل المغرب إلى الركن المغربي، وأهل الشام إلى الركن الشامي.

ويمكن أهل العراق أن يعرفوا قبلتهم بكون الجدي خلف منكبهم الأيمن أو كون الشفق محاذيا للمنكب الأيمن، أو الفجر محاذيا للمنكب الأيسر، أو عين الشمس عند الزوال بلا فصل على حاجبه الأيمن.

فإذا فقدت هذه الأمارات صلى صلاة واحدة أربع مرات إلى أربع جهات فإن لم يقدر صلى إلى أي جهة شاء.

ومن صلى على الراحلة نافلة استقبل بتكبيرة الإحرام القبلة. ثم يصلي إلى رأس الراحلة. ومن صلى في السفينة ودارت صلى مثل ذلك، ومن صلى صلاة شدة الخوف صلى مثل ذلك.

Página 257