الإقتصاد فيما يجب على العباد
الإقتصاد فيما يجب على العباد
Editorial
مكتبة جامع چهلستون
Edición
الأولى
Año de publicación
1400 AH
Ubicación del editor
طهران
Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
الإقتصاد فيما يجب على العباد
Sheij al-Tusi (d. 460 / 1067)الإقتصاد فيما يجب على العباد
Editorial
مكتبة جامع چهلستون
Edición
الأولى
Año de publicación
1400 AH
Ubicación del editor
طهران
ما لم يحدث، وكلما ينقض الوضوء ينقض التيمم، وينقضه زائدا عليه التمكن من استعمال الماء.
فالمضاف كلما استخرج من جسم أو كان مرقة، نحو ماء الباقلي وماء الآس وماء الخلاف وغير ذلك. وما كان مرقة - نحو ماء الباقلي - فالمضاف لا يجوز استعماله في إزالة حدث ولا إزالة خبث ويجوز استعماله فيما عدا ذلك ما لم ينجس، فإذا نجس فلا يجوز استعماله قليلا كان أو كثيرا.
والمطلق هو ما يسمى ماءا بالإطلاق، سواء كان عذبا أو ملحا وعلى كل حال.
وهو على ضربين: جار، وراكد.
فالجاري بنفسه طاهر مطهر لا ينجسه شئ إلا نجاسة تغير لونه أو طعمه أو رائحته، فإذا تغير شئ من ذلك فلا يجوز استعماله.
والواقف على ضربين: ماء البئر المعينة، وماء غير البئر. فماء غير البئر على ضربين: قليل وكثير. فالقليل ما نقص عن كر، والكثير ما بلغه أو زاد عليه.
والقليل ينجس بأي نجاسة تحصل فيه، ولا يجوز استعماله بحال، سواء تغير أحد أوصافه أو لم يتغير. والكثير لا ينجس بنجاسة تحصل فيه إلا إذا غيرت أحد أوصافه، فإذا تغير أحد أوصافه فلا يجوز استعماله بحال.
Página 252