Intisar
الإنتصار لما انفردت به الإمامية
Editor
مؤسسة النشر الإسلامي
Año de publicación
1415 AH
Regiones
•Irak
Imperios y Eras
Califas en Irak, 132-656 / 749-1258
Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
الإنتصار لما انفردت به الإمامية
Editor
مؤسسة النشر الإسلامي
Año de publicación
1415 AH
اللصوص أيضا.
وقال مالك: يضمن القصار إلا أن يأتي أمر من الله تعالى مثل الحريق والسرق والضياع إذا قامت عليه بينة ويضمن قرض الفأر إذا لم تقم بينة وإذا قامت بينة أنه قرض الفأر من غير تضييع لم يضمن.
وقال الأوزاعي: لا يضمن القصار من الحريق والأجير المشترك ضامن إذا لم يشترط له أنه لا ضمان عليه (٣).
وقال الحسن بن حي: من أخذ الأجر فهو ضامن تبرأ أو لم يتبرأ ومن أعطى الأجر فلا ضمان عليه وإن شرط، ولا يضمن الأجير المشترك من عدو حارب أو موت (٤).
وهذا القول من ابن حي كأنه موافق للإمامية ل أنه إن عني به الأجير المشترك والخاص فهو موافق لهم وإن كان يعني المشترك دون الخاص فهو خلاف إلا أنه مخالف للإمامية على كل حال بقوله: ومن أعطى الأجير فلا ضمان عليه وإن شرط، لأن عندنا إن شرط كان الضمان عليه بالشرط وإن أعطي الأجر.
وقال الليث: الصناع كلهم ضامنون لما أفسدوا أو هلك عندهم (٥). وهذا أيضا كموافقة للإمامية إذا أراد بالصناع من كان مشتركا وخاصا.
Página 467
Introduzca un número de página entre 1 - 517