246

Intisar

الإنتصار لما انفردت به الإمامية

Editor

مؤسسة النشر الإسلامي

Año de publicación

1415 AH

قلنا: الواجب بحكم الظهار إذا وقع العود الكفارة، فإذا جامع قبل أن يكفر لا يمتنع أن تلزمه كفارة أخرى عقوبة.

Página 324