Intisar
الإنتصار لما انفردت به الإمامية
Editor
مؤسسة النشر الإسلامي
Año de publicación
1415 AH
Regiones
•Irak
Imperios y Eras
Califas en Irak, 132-656 / 749-1258
Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
الإنتصار لما انفردت به الإمامية
Editor
مؤسسة النشر الإسلامي
Año de publicación
1415 AH
الزوج إليها شيئا فرضيت به، ومكنته من الدخول بها (١) فلا شئ لها بعد ذلك لأنها لو لم ترض بما قبضت لما مكنت من الدخول بها فهذا هو الوجه في المسألة.
<tl٢> (مسألة) NoteV00P288N١٦١ [إذن البنت في النكاح] </tl٢> ومما يظن انفراد الإمامية به قبل الاختبار: القول بأنه ليس للأب أن يزوج بنته البكر البالغة إلا بإذنها. وأبو حنيفة يوافق في ذلك (٢).
وقال مالك والشافعي: للأب أن يزوجها بغير إذنها (٣). وقال الليث بن سعد لا يزوجها بغير رضاها إلا الأب وحده دون الجد وغيره (٤)، وقال الشافعي: ويزوجها الجد أيضا بغير إذنها (٥).
دليلنا الإجماع المتردد.
ومما يجوز أن يعارض المخالفون به ما يروونه عن النبي (٦) (صلى الله عليه وآله) قوله: لا تنكح اليتيمة إلا بإذنها فإن سكتت فهو إذنها، وإن أبت فلا إجبار
Página 288
Introduzca un número de página entre 1 - 517