90Al-Insafالإنصاف في معرفة الراجح من الخلافAla al-Din al-Mardawi - 885 AHعلاء الدين المرداوي - 885 AHEditorعبد الله بن عبد المحسن التركي وعبد الفتاح محمد الحلوEditorialهجر للطباعة والنشر والتوزيع والإعلانEdiciónالأولىAño de publicación1415 AHUbicación del editorالقاهرةGénerosComparative Jurisprudence and Controversial IssuesHanbali Jurisprudence•RegionesSiriaEgiptoArabia SauditaPalestina•Imperios y ErasOtomanos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .ــ«القَواعِدِ الفِقْهِيَّةِ» في القاعدةِ الثَّالثةِ، قال: لأنَّ الغَسْلَ مَكْرُوهٌ، فلا يكونُ واجِبًا. فيُعايَى بها. والرِّوايةُ الثَّانيةُ، أنَّه طهورٌ. قال في «مَجْمَعِ البَحْرَين»: سمعتُ شيخَنا، يعْني صاحِبَ الشَّرْحِ، يميلُ إلى طَهُورِيَّة الماءِ. المُسْتَعْمَلِ. ورَجَّحَها ابنُ عَقِيلٍ في «مُفْرَداتِه». وصَحَّحَها ابنُ رَزِينٍ. واخْتارَها أبو البَقاءِ، والشيخُ تقِيُّ الدِّبن، وابنُ عَبْدوسِ في «تَذْكِرَتِه»، وصاحِبُ «الفائقِ».1 / 62CopiarCompartirPreguntar a la IA