71Al-Insafالإنصاف في معرفة الراجح من الخلافAla al-Din al-Mardawi - 885 AHعلاء الدين المرداوي - 885 AHEditorعبد الله بن عبد المحسن التركي وعبد الفتاح محمد الحلوEditorialهجر للطباعة والنشر والتوزيع والإعلانEdiciónالأولىAño de publicación1415 AHUbicación del editorالقاهرةGénerosComparative Jurisprudence and Controversial IssuesHanbali Jurisprudence•RegionesSiriaEgiptoArabia SauditaPalestina•Imperios y ErasOtomanosأَوْ مَا تَرَوَّحَ بِرِيحِ مَيتَةٍ إِلَى جَانِبِهِ، أَوْ سُخِّنَ بِالشَّمْسِ،ــقوله: أَو سُخِّن بالشّمسِ. صرَّح بعدَم الكَراهَةِ مُطْلقًا. وهو المذهبُ. نصَّ عليه. وعليه أكْثرُ الأصحابِ، وقطَع به أكَثرُهُم؛ منهم القاضي في «الجامع الصَّغير»، وصاحبُ «الهِدايَةِ»، و«الفُصولِ»، و«المُذْهَبِ»، و«المُسْتوْعِبِ»، و«الكافِي»، و«المُغْنِي»، و«الشَّرْحِ»، و«التَّلْخيصِ»، و«البُلْغَةِ»، و«المحَرَّرِ»، و«الخُلاصَةِ»، و«الوَجيزِ»، و«تَذْكِرَةِ ابنِ عَبْدُوسٍ»، و«تَجْريدِ العِنايَةِ»، وغيرهم. وقدَّمه في «الفروعِ»، و«الرِّعايتَين»، و«الحاويَين»، و«مَجْمَعِ البَحْرَين»، و«ابن تميم»، و«الفائقِ»، وغيرهم. وقيل: يُكْرَهُ مطْلقًا.1 / 41CopiarCompartirPreguntar a la IA