348Al-Insafالإنصاف في معرفة الراجح من الخلافAla al-Din al-Mardawi - 885 AHعلاء الدين المرداوي - 885 AHEditorعبد الله بن عبد المحسن التركي وعبد الفتاح محمد الحلوEditorialهجر للطباعة والنشر والتوزيع والإعلانEdiciónالأولىAño de publicación1415 AHUbicación del editorالقاهرةGénerosComparative Jurisprudence and Controversial IssuesHanbali Jurisprudence•RegionesSiriaEgiptoArabia SauditaPalestina•Imperios y ErasOtomanosثُمَّ يَغسِلُ يَدَيهِ إِلَى الْمِرْفَقَينِ ثَلَاثًا، وَيدْخِلُ الْمرْفَقَينِ فِي الْغَسْلِ،ــالأصحاب. وقيل: يجبُ. وقيل: في وجوبِ غَسْلِ باطِنِ اللِّحْيَةِ رِوايتَان. وقيل: يجِبُ غَسْلُ ما تحتَ شَعَرِ غيرِ لحْيَةِ الرَّجُلِ. ذكَرَه ابنُ تَميم. فعلَى المذهب، يُكْرهُ غسْلُ باطِنها على الصَّحيحِ. قال في «الرِّعايَة الكبرى»: ويُكْرهُ غَسْلُ باطِنِها في الأشْهَرِ. وقيل: لا يُكْرَه.قوله: ويُدخِلُ المِرْفَقَين في الغَسْلِ. هذا المذهبُ، وعليه الأصحابُ، وقطعَ به أكْثَرُهم. وعنه، لا يجبُ إدْخالُهما في الغَسْلْ فعلَى المذهبِ، مَنْ لا1 / 339CopiarCompartirPreguntar a la IA