299Al-Insafالإنصاف في معرفة الراجح من الخلافAla al-Din al-Mardawi - 885 AHعلاء الدين المرداوي - 885 AHEditorعبد الله بن عبد المحسن التركي وعبد الفتاح محمد الحلوEditorialهجر للطباعة والنشر والتوزيع والإعلانEdiciónالأولىAño de publicación1415 AHUbicación del editorالقاهرةGénerosComparative Jurisprudence and Controversial IssuesHanbali Jurisprudence•RegionesSiriaEgiptoArabia SauditaPalestina•Imperios y ErasOtomanos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .ــولِحْيَةِ المرْأَةِ، وغيرِ ذلك، مِثْلُ اللِّحْيَةِ في الحكْمِ، على الصَّحيحِ مِن المذهب، وعليه الجمهورُ. وجزَم به في «الرِّعايَةِ» في لِحْيَةِ المْرأةِ. وقيل: يجبُ غَسْلُ باطِنِ ذلك كلِّه مُطْلقًا. والثَّانيةُ، صِفَةُ تَخْلِيلِ اللِّحْيَةِ؛ أنْ يأْخُذَ كَفًّا مِن ماءٍ فَيَضَعَه مِن تحْتِها، أو مِن جانِبَيها بأصابِعِه. نصَّ عليه. مُشَبَّكَةً فيها. قاله جماعةٌ مِن1 / 285CopiarCompartirPreguntar a la IA