249Al-Insafالإنصاف في معرفة الراجح من الخلافAla al-Din al-Mardawi - 885 AHعلاء الدين المرداوي - 885 AHEditorعبد الله بن عبد المحسن التركي وعبد الفتاح محمد الحلوEditorialهجر للطباعة والنشر والتوزيع والإعلانEdiciónالأولىAño de publicación1415 AHUbicación del editorالقاهرةGénerosComparative Jurisprudence and Controversial IssuesHanbali Jurisprudence•RegionesSiriaEgiptoArabia SauditaPalestina•Imperios y ErasOtomanos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .ــعَقِيل. وجزَمَ به في «المُذْهَبِ»، و«مَسْبُوكِ الذهَبِ»، و«الحاوي الكبير». وقدمه في «المُغْنِي»، و«الشَّرْحِ»، و«ابنِ عُبَيدان». وقيل: يُجزِئ. قال المُصَنِّفُ: ويَحْتَمِلُ أنْ يُجْزِئَه لكلِّ جِهَةٍ مَسْحَة؛ لظاهرِ الخبَرِ. وذكره ابنُ الزاغُونِيِّ روايةً عن أحمدَ. وقال في «الرِّعايَة»: ويُسَنُّ أنْ يعُم المَحَل بكُل مَسْحَةٍ بحَجَرٍ مَرَّة. وعنه، بل كل جانبٍ منه بحجَر مرةً، والوسَطَ بحجَرٍ مرةً. وقيل: يكْفِي كلَّ جِهَةٍ مَسحُها ثلاثًا بحَجَرٍ، والوَسَطَ مَسْحُه ثلاثًا بحَجَرٍ. انتهى.1 / 228CopiarCompartirPreguntar a la IA