186Al-Insafالإنصاف في معرفة الراجح من الخلافAla al-Din al-Mardawi - 885 AHعلاء الدين المرداوي - 885 AHEditorعبد الله بن عبد المحسن التركي وعبد الفتاح محمد الحلوEditorialهجر للطباعة والنشر والتوزيع والإعلانEdiciónالأولىAño de publicación1415 AHUbicación del editorالقاهرةGénerosComparative Jurisprudence and Controversial IssuesHanbali Jurisprudence•RegionesSiriaEgiptoArabia SauditaPalestina•Imperios y ErasOtomanosالمقنع وعَنْهُ، مَا وَلِيَ عَوْرَاتِهِمْ؛ كَالسَّرَاويلِ وَنَحْوهِ، لا يُصَلَّى فِيهِ.ــالنَّصارَى حتى تُغْسَلَ. وزادَ الخِرَقِيُّ، ولا أوانِي طَبْخِهِم، دُونَ أوْعِيَةِ الماءِ، ونحوها. انتهى. وقيل: لا يُسْتَعْمَلُ قِدْرُ كِتابِي قبلَ غَسْلِها.فوائد، إحْدَاها، حُكمُ أوانِي مُدْمِني الخمْرِ ومَلَاقِي النَّجاساتِ غالِبًا وثِيابِهم، كمَنْ لا تَحِلُّ ذَبائِحُهم. وحُكمُ ما صَبَغه الكُفَّارُ حكمُ ثيابِهم وأوانِيهِم. الثَّانية، بدَنُ الكافِرِ طاهِر عندَ جماعةٍ كتِيَابِه. واقْتَصرَ عليه في «الفُروعِ». وقيل: وكذا1 / 158CopiarCompartirPreguntar a la IA