181

Al-Insaf

الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف

Editor

عبد الله بن عبد المحسن التركي وعبد الفتاح محمد الحلو

Editorial

هجر للطباعة والنشر والتوزيع والإعلان

Edición

الأولى

Año de publicación

1415 AH

Ubicación del editor

القاهرة

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
المنْصوص. وقدَّمَه في «المُسْتَوْعِبِ»، و«الرِّعايتَين»، و«الحاوي الصَّغير»، وابنُ مُنَجَّى في «شَرْحِه». وهو ظاهرُ كلامِ المُصَنِّفِ في المُسْتَثْنَى. وأطْلَقَهُما في «الفُروعِ»، و«المُحَرَّرِ»، و«المُغْنِي»، و«الكافِي»، و«الشَّرْحِ»، وابنُ تَمِيم؛ فقال: في اليَسيرِ، لغيرِ حاجَةٍ أو لحاجَةٍ، أوْجُهٌ؛ التَّحْريمُ، والكَراهَةُ، والإباحَةُ. وقيل: فرق بين الحَلْقَةِ ونحوها وغيرِ ذلك، فيَحْرُمُ في الحَلْقَةِ ونحوها دود غيرِها. واخْتارَه القاضي أيضًا في بعضِ كتُبِه، وتقَدَّمَ النَّصُّ في الحَلْقَةِ.
تنبيه: فعلى القوْلِ بعَدمِ التَّحْريمِ يباحُ، على الصَّحيحِ من المذهب. اخْتارَه القاضي، وابنُ عَقِيل. وجزَمَ به صاحِبُ «المُسْتَوْعِبِ»، والشِّيرازِيُّ، والمُصَنِّفُ في «الكافِي»، و«الرِّعاية الصُّغْرى»، و«الحاويَين»، وغيرهم. وقدَّمَه في «الرِّعاية الكبرى». وقيل: يُكْرَهُ. جَزَمَ به القاضي في «تَعْليقه».
فائدة: حَدُّ الكثيرِ ما عُدَّ كثيرًا عرْفًا، على الصَّحيحِ من المذهب. وقيل: ما اسْتَوْعَبَ أحَدَ جوانبِ الإناءِ. وقيل: ما لاح على بُعْدٍ.
تنبيه: شمِلَ قولُه: والمُضَبَّبَ بهما. الضَّبَّةَ مِن الذّهبِ، فلا تُباحُ مُطْلقًا. وهو الصَّحيحُ مِن المذهب، وعليه جماهيرُ الأصحابِ، وقطَع به كثير منهم.

1 / 153