176Al-Insafالإنصاف في معرفة الراجح من الخلافAla al-Din al-Mardawi - 885 AHعلاء الدين المرداوي - 885 AHEditorعبد الله بن عبد المحسن التركي وعبد الفتاح محمد الحلوEditorialهجر للطباعة والنشر والتوزيع والإعلانEdiciónالأولىAño de publicación1415 AHUbicación del editorالقاهرةGénerosComparative Jurisprudence and Controversial IssuesHanbali Jurisprudence•RegionesSiriaEgiptoArabia SauditaPalestina•Imperios y ErasOtomanosفَإِنْ تَوَضَّأَ مِنْهُمَا، فَهَلْ تَصِحُّ طَهَارَتُهُ؟ عَلَى وَجْهَينِ،ــقوله: فإن توضأ منهما فهل تَصِحُّ طَهارَتُه.؟ على وَجْهَين. وهما رِوايتان. وأطْلَقَهُما في «الهِداية»، و«خِصالِ ابنِ البَنا»، و«المُذْهَبِ»، و«الكافِي»، و«التَّلْخيص»، و«البُلْغَةِ»، و«الخُلاصَةِ»، و«المُحَرَّرِ»، و«النَّظْمِ»، و«المَذْهَبِ الأحْمَدِ»، و«ابنِ تَميم»، و«ابنِ عُبَيدان»، وغيرهم؛ أحَدُهما، تَصِحُّ الطهارةُ منها. وهو المذهبُ. قطَع به الخِرَقي، وصاحبُ «الوَجيزِ»، و«المُنَورِ»، و«المُنْتَخَبِ»، و«الإفاداتِ»، وغيرهم. وصَحَّحَه في «المُغْنِي»، و«الشرحِ»، و«ابنِ1 / 148CopiarCompartirPreguntar a la IA