(١) أما أخذ الفأل من المصحف فإنه مكروه، وقيل حرام.
(٢) بينَ به أن الاستشارة في وقت العبادة لا في أصلها، وهذا فيمن لا يتضيق عليه النسك، أما هو فلا تستحب في حقه إذ لا فائدة لها مع التضيق.
(٣) أي فقط بل الواجب إخباره بما تعود مصلحته إلى الدين وحده أو مع الدنيا.
(٤) حديث رواه الإِمام أحمد وغيره رحمهم الله تعالى.
(٥) جزء من الحديث الصحيح المشهور الذي رواه مسلم في صحيحه عن تميم الداري ﵁ أن النبي ﷺ قال: "الدين النصيحة" قلنا: لمن؟ قال: "لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم"، وذكره الإِمام النووي في الأربعين رحمه الله تعالى.
1 / 45
الباب الرابع في العمرة وفيه مسائل
الباب الخامس في المقام بمكة وطواف الوداع وفيه مسائل
الباب السادس في زيارة قبر سيدنا ومولانا رسول الله ﷺ وشرف وكرم وعظم وما يتعلق بذلك