323

La prueba sobre los habitantes de Medina

الحجة على أهل المدينة

Editor

وزارة المعارف للتحقيقات العلمية والأمور الثقافية للحكومة الهندية

Editorial

عالم الكتب

Edición

الثالثة

Año de publicación

1403 AH

Ubicación del editor

بيروت

اصيب فِيهَا الا أَن تكون شفعا فان كَانَت شفعا نزع مِنْهَا ثوب اَوْ زيد فِيهَا ثوب وان رفع من مَكَانَهُ ذَلِك فَمَاتَ بعد ذَلِك بساعة اَوْ اكثر صنع بِهِ مَا يصنع بِالْمَيتِ فِي اهله وَقَالَ ابو حنيفَة رَحْمَة الله نَأْخُذ بِهَذَا الحَدِيث كُله الا الْكَفَن فان شِئْت فَكَفنهُ بِوتْر وان شِئْت فَكَفنهُ بشفع
اُخْبُرْنَا اسمعيل بن عَيَّاش قَالَ حَدثنِي عبد الْعَزِيز بن عبيد الله عَن الشّعبِيّ وَالْحكم قَالَا الشَّهِيد اذا مَاتَ فِي مَكَانَهُ الَّذِي قتل فِيهِ فانه يدْفن فِي يابه وَدَمه غير كمته وخفيه وسراويله وَلَا يغسل وَيُصلي عَلَيْهِ وَإِن حملوه وَبِه رَمق فَأكل أَو شرب ثمَّ مَاتَ فَإِنَّهُ يغسل ويكفن ويدفن وَيصلى عَلَيْهِ
اُخْبُرْنَا اسمعيل بن عَيَّاش قَالَ حَدثنِي هِشَام بن الْغَاز عَن مَكْحُول قَالَ ينْزع عَن الشَّهِيد اذا مَاتَ فِي المعركة خَاتِمَة ومنطقة وَمَا كَانَ عَلَيْهِ من جلد

1 / 361