89Hidayaالهداية في الأصول والفروع المقدمةIbn Babawayh, al-Sayh al-Saduq - 381 AHالشيخ الصدوق - 381 AHEditorمؤسسة الإمام الهاديEditorialپيام امام هادىEdiciónالثالثةAño de publicación1432 AHUbicación del editorقمGénerosJa'fari jurisprudenceImamiyyah•RegionesIrán•Imperios y ErasBúyidasالجنابة (1).فإذا اجتمع فرضان فأكبرهما يجزي عن أصغرهما (2).ومن اغتسل لغير (3) جنابة فليبدأ بالوضوء، ثم يغتسل (4)، ولا يجزيه الغسل عن الوضوء، (لأن الغسل) (5) سنة والوضوء فريضة، ولا تجزي سنة عن فريضة (6) (7).- 16 - باب غسل الجنابةإذا أردت الغسل من الجنابة فاجهد (8) أن تبول، ليخرج ما بقي في إحليلكPágina 92CopiarCompartirPreguntar a la IA