312

Hidaya

الهداية في الأصول والفروع المقدمة

Editor

مؤسسة الإمام الهادي

Editorial

پيام امام هادى

Edición

الثالثة

Año de publicación

1432 AH

Ubicación del editor

قم

Regiones
Irán
•
Imperios y Eras
Búyidas

فإذا أوصى بسهم من ماله أو بشئ من ماله، فهو واحد من ستة (١).

فإذا أوصى بمال كثير، فالكثير ثمانون وما زاد، (لقول الله عز وجل) (٢): <a class="quran" href="http://qadatona.org/عربي/القرآن-الكريم/9/25" target="_blank" title="التوبة: 25">﴿لقد نصركم الله في مواطن كثيرة﴾</a> (3) وكانت ثمانين موطنا (4).

وسئل (5) (عليه السلام) عن رجل حضره الموت، فأعتق مملوكا ليس له غيره، فأبى (6) الورثة أن يجيزوا ذلك؟ قال (عليه السلام) ما يعتق منه إلا ثلثه (7).

وعن رجل قال: هذه السفينة لفلان، ولم يسم ما فيها، وفيها طعام؟

قال (عليه السلام): هي للذي أوصى له بها (8) وبما فيها، إلا أن يكون صاحبها استثنى ما (9)

Página 321