307

Hidaya

الهداية في الأصول والفروع المقدمة

Editor

مؤسسة الإمام الهادي

Editorial

پيام امام هادى

Edición

الثالثة

Año de publicación

1432 AH

Ubicación del editor

قم

Regiones
Irán
•
Imperios y Eras
Búyidas

وقد روي أنها تستحله بضرب إحدى يديها على الأخرى (1).

ولا بأس بكسب المعلم إذا لم يأخذ ما يأخذه على تعليم القرآن (2).

ولا بأس بكسب الماشطة إذا لم تشارط وقبلت ما تعطى، ولا تصل شعر المرأة بشعر امرأة غيرها (3) فأما شعر المعز فلا بأس أن (4) يوصل بشعر المرأة (5).

- 165 - باب الربا

ليس الربا إلا فيما يكال أو يوزن (6).

Página 315