289

Hidaya

الهداية في الأصول والفروع المقدمة

Editor

مؤسسة الإمام الهادي

Editorial

پيام امام هادى

Edición

الثالثة

Año de publicación

1432 AH

Ubicación del editor

قم

Regiones
Irán
•
Imperios y Eras
Búyidas

وكل ما أسكر كثيره فقليله وكثيره حرام (1).

وآكل الميتة والدم ولحم الخنزير يؤدب، فإن عاد يؤدب، وليس عليه القتل (2).

وآكل الربا بعد البينة يؤدب، فإن عاد أدب (3)، فإن عاد قتل (4).

وأدنى ما يقطع فيه (5) السارق ربع دينار (6).

والمحارب يقتل أو يصلب، أو تقطع يده ورجله من خلاف، أو ينفى من الأرض كما قال الله عز وجل (7)، وذلك مفوض إلى الإمام، إن شاء صلب، وإن شاء قطع يده ورجله من خلاف، وإن شاء نفاه من الأرض (8).

Página 296