287Hidayaالهداية في الأصول والفروع المقدمةIbn Babawayh, al-Sayh al-Saduq - 381 AHالشيخ الصدوق - 381 AHEditorمؤسسة الإمام الهاديEditorialپيام امام هادىEdiciónالثالثةAño de publicación1432 AHUbicación del editorقمGénerosJa'fari jurisprudenceImamiyyah•RegionesIrán•Imperios y ErasBúyidasومن افترى (1) على قوم مجتمعين فأتوا به مجتمعين، ضرب حدا واحدا، وإن أتوا به متفرقين، ضرب لكل من أتى به حدا (2).وقد روي أنه إن سماهم فعليه لكل رجل سماه (3) حد، وإن لم يسمهم فعليه حد واحد (4).واللواط: هو ما (5) بين الفخذين، وأما الدبر: فهو الكفر بالله العظيم (6).ومن لاط بغلام فعقوبته أن يهدم عليه حائط، أو يضرب ضربة بالسيف، أوPágina 294CopiarCompartirPreguntar a la IA