285

Hidaya

الهداية في الأصول والفروع المقدمة

Editor

مؤسسة الإمام الهادي

Editorial

پيام امام هادى

Edición

الثالثة

Año de publicación

1432 AH

Ubicación del editor

قم

Regiones
Irán
•
Imperios y Eras
Búyidas

وإن شهد أربعة على رجل بالزنا (ولم يعدلوا أو لم) (1) يعدل بعضهم، ضربوا حد (2) المفتري ثمانين جلدة (3).

وإذا جلد الرجل في الزنا ثلاث مرات، ثم زنى، قتل في الرابعة (4).

والمملوك إذا زنى ضرب خمسين جلدة محصنا كان أو غير محصن، ويقتل في الثامنة (5) (6).

والغاصب فرج امرأة مسلمة (7) يقتل محصنا كان أو غير محصن (8).

والذمي إذا زنى بمسلمة قتل (9).

Página 292