285Hidayaالهداية في الأصول والفروع المقدمةIbn Babawayh, al-Sayh al-Saduq - 381 AHالشيخ الصدوق - 381 AHEditorمؤسسة الإمام الهاديEditorialپيام امام هادىEdiciónالثالثةAño de publicación1432 AHUbicación del editorقمGénerosJa'fari jurisprudenceImamiyyah•RegionesIrán•Imperios y ErasBúyidasوإن شهد أربعة على رجل بالزنا (ولم يعدلوا أو لم) (1) يعدل بعضهم، ضربوا حد (2) المفتري ثمانين جلدة (3).وإذا جلد الرجل في الزنا ثلاث مرات، ثم زنى، قتل في الرابعة (4).والمملوك إذا زنى ضرب خمسين جلدة محصنا كان أو غير محصن، ويقتل في الثامنة (5) (6).والغاصب فرج امرأة مسلمة (7) يقتل محصنا كان أو غير محصن (8).والذمي إذا زنى بمسلمة قتل (9).Página 292CopiarCompartirPreguntar a la IA