283Hidayaالهداية في الأصول والفروع المقدمةIbn Babawayh, al-Sayh al-Saduq - 381 AHالشيخ الصدوق - 381 AHEditorمؤسسة الإمام الهاديEditorialپيام امام هادىEdiciónالثالثةAño de publicación1432 AHUbicación del editorقمGénerosJa'fari jurisprudenceImamiyyah•RegionesIrán•Imperios y ErasBúyidasوقال علي (عليه السلام) (1): الشفعة على عدد الرجال (2).وقال (عليه السلام): وصي اليتيم بمنزلة أبيه، يأخذ له الشفعة. وللغائب الشفعة (3).ولا شفعة ليهودي ولا نصراني (4). ولا شفعة في سفينة، ولا نهر، ولا في (5) حمام، ولا في رحى، ولا في طريق، ولا في شئ مقسوم (6).ومن حكم في درهمين بغير ما أنزل الله فهو كافر (7).Página 289CopiarCompartirPreguntar a la IA