280

Hidaya

الهداية في الأصول والفروع المقدمة

Editor

مؤسسة الإمام الهادي

Editorial

پيام امام هادى

Edición

الثالثة

Año de publicación

1432 AH

Ubicación del editor

قم

Regiones
Irán
•
Imperios y Eras
Búyidas

وفي الدم فإن البينة على المدعى عليه، واليمين على المدعي، لئلا يبطل دم امرئ مسلم (1).

والصلح (2) جائز بين المسلمين، إلا صلحا أحل حراما أو حرم حلالا (3).

والمسلمون كلهم عدول تقبل شهادتهم، إلا مجلودا (4) في حد، أو معروفا (5) بشهادة الزور (6)، (أو حاسدا، أو باغيا، أو متهما) (7) أو تابعا (8) لمتبوع، أو أجيرا (9) لصاحبه (10)، أو شارب خمر (11)، أو مقامرا (12)،

Página 286